المحصور في هذه الفقرة الأمور التي يرجع فيها إلى بيان الشارع فلا يرد ( 1 ) اخلاله بكون الفرد الخارجي المشتبه أمرا رابعا للثلاثة ( 2 )
شرح
( 1 ) أي إذا ثبت أن المراد بالمحصور وهو قوله ( ع ) « انما الأمور . . . » هي الشبهة الحكمية ، فلا يرد عليه الاشكال السابق وهو ان الحصر المذكور مختل بوجود الشق الرابع هنا ، وهو الشبهة الموضوعية .
( 2 ) الجار متعلق بقوله : « اخلاله » أي لا يرد على الاستدلال بقول الصادق ( ع ) « انما الأمور ثلاثة » بكونه مخلا بحصر الأمور في الثلاثة .
وتوضيح اشكال المصنف ( قدس سره ) على الشيخ الحر « قدس سره » هو ان الشيخ الحر قد استدل على وجوب الاحتياط في خصوص الشبهات الحكمية بقوله صلى اللّه عليه وآله حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك وأورد عليه المصنف بان تخصيص الرواية بالشبهات الحكمية مخل بحصر الأمور في ثلاثة لوجود قسم رابع هنا ليس داخلا في حلال بيّن وفي حرام بيّن وفي مشتبه الحكم وقال لو تمسك الشيخ بقول الصادق عليه السلام انما الأمور ثلاثة لا يكون التمسك به مخلا بحصر الأمور في الثلاثة إذ المراد من المحصور في قوله انما الأمور ثلاثة هو الحكم من أول الأمر فلم تكن الشبهة الموضوعية داخلة فيها .
وملخص الكلام : ان وجود الشق الرابع يكون مخلا بالحصر المستفاد من كلام الرسول ( ص ) فإنه راجع إلى جميع الأمور المبتلى بها سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية فخروج الشبهة الموضوعية يكون مخلا بالحصر ولذا كان الاستدلال بالحصر المستفاد