تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ثلاثة » كان ( 1 ) ذلك أظهر في الاختصاص بالشبهة الحكمية إذ ( 2 )
شرح
إلى اللّه تعالى ورسوله » على وجوب الاحتياط في خصوص الشبهة الحكمية كان أولى من استشهاده على قول النبي ( ص ) « حلال بيّن وحرام بيّن » ، وجه الأولوية هو أن قوله ( ع ) : « وأمر مشكل يرد حكمه إلى اللّه ورسوله » ظاهر بالوضوح في الاختصاص بالشبهة الحكمية لانّ الشبهة الموضوعية لا ترد إلى اللّه ورسوله ، ولا يرجع إلى الشارع في رفع الشبهة فيها ، ولا يرد عليه الاشكال المتقدم بانّ اختصاص الرواية بالشبهة الحكمية ينافي ظاهر الحصر الدال على أن الأمور ثلاثة فقط لان قوله ( ع ) « وأمر مشكل يرد حكمه . . . » قرينة على أنّ الحصر انما هو بالإضافة إلى الاحكام لا في جميع الأمور . ( 1 ) جواب لقوله : ولو استشهد أي كان ما قبل النبوي أظهر في الاختصاص بالشبهة الحكمية فمعنى قوله : انّما الأمور ثلاثة أنّ الأمور التي بيانها وظيفة الشارع ثلاثة . ( 2 ) تعليل لكون ما قبل النبوي أظهر في الاختصاص بالشبهة الحكمية من النبوي ، ووجه الأظهر هو أنّ المحصور بكلمة انما في هذه الفقرة اى الفقرة التي هي قبل النبوي « وهي قوله ( ع ) انما الأمور ثلاثة » الأمور التي يرجع فيها إلى بيان الشارع وهي الشبهات الحكمية وذلك بقرينة قوله ( ع ) « يرد حكمه إلى اللّه ورسوله » إذ الشبهة الموضوعية لا ترد إلى اللّه ورسوله كما هو واضح ، بل يرجع فيها إلى أهل الخبرة وغيره من العالمين بالموضوعات الخارجية .