أن رواية التثليث التي هي العمدة من أدلتهم ظاهرة ( 1 ) في حصر ما يبتلى به المكلف من الافعال في ثلاثة فان كانت ( 2 ) عامة للشبهة الموضوعية أيضا ( 3 ) صح ( 4 ) الحصر ، وان اختص ( 5 ) بالشبهة الحكمية كان الفرد الخارجي المردد بين الحلال والحرام قسما رابعا لأنه ( 6 ) ليس حلالا بينا ، ولا حراما بينا ، ولا مشتبه الحكم ، ولو استشهد ( 7 ) بما قبل النبوي ( 8 ) من قول الصادق ( ع ) « انما الأمور
شرح
( 1 ) خبر لقوله : « أن رواية » وقوله : « في ثلاثة » متعلق بقوله :
« في حصر » أي رواية التثليث ظاهرة في حصر الافعال في ثلاثة أمور .
( 2 ) أي ان كانت رواية التثليث .
( 3 ) كما انها تشمل الشبهات الحكمية .
( 4 ) جواب الشرط إذ لا يبقى في البين شق رابع كي يفسد الحصر .
( 5 ) والصحيح وان اختصت أي ان رواية التثليث ان اختصت .
( 6 ) أي الفرد الخارجي المشتبه حكمه ليس داخلا في الأمور الثلاثة كما عرفت .
( 7 ) أي لو استشهد الشيخ الحر على وجوب الاحتياط في خصوص الشبهة الحكمية .
( 8 ) حيث إن الصادق ( ع ) قال أولا « انما الأمور ثلاثة » ثم استشهد بقول النبي ( ص ) بقوله ( ع ) : « حلال بيّن وحرام بيّن . . . » أي لو استشهد الحر بقول الصادق عليه السلام « انما الأمور ثلاثة أمر بيّن رشده فيتبع وامر بين غيّه فيجتنب وأمر مشكل يرد حكمه