تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
في محله . وحينئذ ( 1 ) فلا يكون ما شك في تحريمه مما هو مكلف به فعلا على تقدير حرمته واقعا ( 2 ) . وثانيا سلمنا ( 3 ) التكليف الفعلي بالمحرمات الواقعية إلّا أن من المقرر ( 4 ) في الشبهة المحصورة كما سيجئ ان شاء اللّه أنه إذا ثبت في الشبهات المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة ( 5 )
شرح
( 1 ) أي حينما ثبت أنّ العاجز عن تحصيل العلم بالواقع مكلف بالواقع الذي هو مؤدى الطرق المنصوبة من قبل الشارع . ( 2 ) إذ المفروض انه ليس مكلفا بالواقع بل هو مكلف بالواقع الذي هو مؤدى الامارة وما شك في تحريمه الذي لم تقم الامارة عليه ليس مكلفا به فعلا كي يجب الاجتناب عنه . أفاد المحقق النائيني « 1 » « قدس سره » أن ما أجاب به الشيخ « قدس سره » من الدليل العقلي بقوله : « منع تكليف غير القادر على تحصيل العلم إلّا بما أدى اليه الطريق » بظاهره لا ينطبق على القواعد فلا بد أن يحمل كلامه على معنى آخر بأن يقال انا نعلم بمصادفة بعض الامارات للواقع بقدر المعلوم بالاجمال من الأحكام الواقعية وان كان هذا المعنى خلاف ظاهر العبارة إلّا أنه لا بد من حملها عليه . ( 3 ) أي لو أغمضنا عما ذكرناه بان التكليف الفعلي تعلق بالواقع الذي ادّى اليه الطريق وقلنا : انه تعلق بالمحرمات الواقعية . ( 4 ) أي الثابت . ( 5 ) اى إذا ثبت وجوب الاجتناب عن مقدار من الشبهات لدليل
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول ص 128 .