تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
منها لدليل آخر غير التكليف المتعلق بالمعلوم الاجمالي اقتصر في الاجتناب على ذلك القدر ( 1 ) لاحتمال ( 2 ) كون المعلوم الاجمالي
شرح
آخر من امارة أو أصل غير وجوب الاجتناب الناشئ من العلم الاجمالي كما إذا قامت بينة على غصبية أحد الإناءين ثم وقعت قطرة بول في أحدهما فانّ وجوب الاجتناب عن الغصب ثبت بدليل غير وجوب الاجتناب المتعلق بالمعلوم الاجمالي . ( 1 ) أي على المقدار الثابت لدليل آخر ولا يجب الاجتناب عن المعلوم بالاجمال وذلك لانحلاله . ( 2 ) أي انما قلنا إنه يقتصر في الاجتناب على المقدار الذي قام عليه الدليل من امارة أو أصل لأنه يحتمل أن يكون المعلوم بالاجمال منطبقا على المعلوم بالتفصيل بامارة وغيرها فلم يبق المعلوم بالاجمال الموجب للاحتياط وذلك لأجل حصول العلم التفصيلي بمحرمات في الطرف الآخر الذي قام عليه الطريق ويكون الباقي من الشك البدوي بعد انطباق المعلوم بالتفصيل على المعلوم بالاجمال والمعيار في الانطباق وانحلال العلم الاجمالي أمران الأول : أن لا يكون المعلوم بالتفصيل بالامارة أقل عددا من المعلوم بالاجمال بحيث لو افرزنا من أطراف العلم الاجمالي مقدار المعلوم بالتفصيل لم يبق لنا علم في بقية الأطراف فإذا علمنا اجمالا بوجود خمس شياة مغصوبة في قطيع من الغنم وقامت البينة على أن خمس شياة بيض مغصوبة في قطيع من الغنم فلا محالة ينحل العلم الاجمالي إذ لو افرزنا خمس شياة بيض لم يبق لنا علم اجمالي بمغصوبية البقية لاحتمال كون المعلوم بالاجمال هو هذا المقدار المعلوم حرمته بالبينة . الثاني : أن لا يكون المعلوم بالاجمال
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 18 | الشيخ علي المروجي القزويني