تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
والجواب أولا ( 1 ) منع تعلق تكليف غير القادر على تحصيل العلم إلّا بما أدى اليه الطرق الغير العلمية المنصوبة له ( 2 ) فهو ( 3 ) مكلف بالواقع بحسب تأدية هذه الطرق لا ( 4 ) بالواقع من حيث هو
شرح
البينة ميزانا لتشخيص المحرمات المعلومة اجمالا وعدمها رجع التكليف إلى وجوب الاجتناب عن الحرام الذي قامت عليه البينة ولا يكون المكلف مكلفا بالاجتناب عن الحرام الواقعي وهو مستلزم للتصويب وخلاصة استدلال الأخباريين بحكم العقل على وجوب الاحتياط هو أن كل مسلم يعلم اجمالا في أول بلوغه بوجود محرمات في الشريعة فيجب الاحتياط بمقتضى العلم الاجمالي والاجتناب عن كل ما يحتمل الحرمة تحصيلا للجزم بالفراغ اليقيني ولا يحصل العلم بفراغ الذمة بالمراجعة إلى الأدلة والعمل بها كما عرفت تفصيله . ( 1 ) ملخص هذا الجواب ان القادر على تحصيل العلم بالاحكام الواقعية تكليفه الفعلي هو الواقعيات وأما غير القادر عليه فليس تكليفه الفعلي هو الواقعيات التي لم يود إليها الطرق كي يجب الاحتياط فيها على مسلك الاخبارى بل تكليفه الفعلي هو الواقعيات التي أدت إليها الطرق والامارة . ( 2 ) أي لغير القادر على تحصيل العلم . ( 3 ) أي غير القادر مكلف بالعمل بالواقع الذي أدت الطرق والامارات عليه . ( 4 ) أي لا يكون غير القادر مكلفا بالواقع من حيث إنه الواقع وان لم تود اليه الامارة كي يجب الاجتناب عن كل ما يحتمل تحريمه