انتفى بعضها ( 1 ) ولو بحكم الأصل ( 2 ) انتفت الإباحة ( 3 ) .
وثانيا أن ( 4 ) الميتة عبارة عن غير المذكى إذ ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه ( 5 ) بل كل زهاق روح ( 6 ) انتفى فيه شرط من شروط التذكية فهي ميتة شرعا وتمام الكلام في الفقه .
شرح
تحقق الذبح بانتفاء جميع شرائطه ، أو بعضها .
( 1 ) أي بعض الأمور الوجودية المعتبرة في التذكية كفرى الأوداج الأربعة مثلا .
( 2 ) بان يشك في تحقق الأوداج الأربعة مثلا فيحكم بعدم تحققه بمقتضى الاستصحاب بان يقال : ان هذا الحيوان لم يكن أوداجه مقطوعة سابقا فيشك في تحققه فيستصحب عدمه .
( 3 ) إذ المفروض أن الإباحة مترتبة على التذكية وهي تحصل من الذبح مع استجماع جميع الشرائط ، فعند عدم تحققها ولو بانتفاء بعض شرائطها تنتفى الإباحة بانتفاء موضوعه وهو المذكى .
( 4 ) ملخصه أنا لو سلمنا أن الحرمة والنجاسة مترتبتان على عنوان الميتة إلّا ان الميتة عبارة عن غير المذكى ، فهي امر عدمي على طبق الأصل ، وليس هنا أمر ان قد ترتب على كل منهما حكم مخالف للآخر حتى يكون نفى أحدهما بالأصل معارضا لنفى الآخر .
( 5 ) كي يكون أمرا وجوديا في مقابل عدم التذكية .
( 6 ) أي كل حيوان غير مذكى ميتة إذ التذكية أمر يحصل من الذبح مع كونه جامعا لجميع شرائطه وبانتفاء شرط من شرائطه يكون غير مذكى .