خلاف ذلك ( 1 ) تارة لعدم حجية استصحاب عدم التذكية ، وأخرى لمعارضة اصالة عدم التذكية اصالة عدم الموت ، والحرمة والنجاسة من أحكام الميتة ( 2 ) والأول ( 3 ) مبنى على عدم حجية الاستصحاب ولو في الأمور العدمية ( 4 ) . والثاني ( 5 ) مدفوع أولا بأنه يكفى
شرح
والسيد الصدر على ما حكى عنهم .
( 1 ) اى خلاف ما ذكرناه من حكومة اصالة عدم التذكية على اصالتى الإباحة والطهارة ، اما لأجل عدم حجية الاستصحاب مطلقا حتى في العدميات كما ذهب اليه صاحب المدارك ، فإنه صرح بأن حكم المشهور بالحرمة والنجاسة مبنى على اعتبار الاستصحاب ، وهو ممنوع عندنا .
واما لأجل معارضة اصالة عدم التذكية باصالة عدم الموت حتف الانف فيرجع إلى الأصل المحكوم بعد سقوط الأصل الحاكم بالمعارضة ، وهو اصالتى الحلية ، والطهارة .
( 2 ) كما أن الحلية والطهارة من أحكام المذكى فالأصل النافي لموضوع الطهارة والحلية ، وهو التذكية معارض بالأصل النافي لموضوع الحرمة والنجاسة ، وهو الميتة ، فان الحرمة والنجاسة من احكام الميتة .
( 3 ) وهو عدم حجية استصحاب عدم التذكية .
( 4 ) وهو خلاف التحقيق فان الاستصحاب على تقدير الاشكال في حجيته انما هو في الاحكام الكلية الوجودية لا في الأمور العدمية فان جريان الاستصحاب فيها مما لا اشكال فيه .
( 5 ) وهو معارضة اصالة عدم التذكية باصالة عدم الموت .