الاشكال في عدم ترتب أحكام ملكه عليه من جواز بيعه ونحوه ( 1 ) مما يعتبر فيه تحقق المالية ( 2 ) ، واما إباحة التصرفات الغير المترتبة في الأدلة على ماله وملكه فيمكن القول به للأصل ( 3 )
شرح
عدم الملكية يعلم بعدم جواز وطيها ولا يشك فيه كي يجرى اصالة الإباحة واما التصرفات التي لا تتوقف عليه كالأكل حيث إنه لا يتوقف على الملك ، بك يكفى فيه الإباحة من قبل المالك ، أو من قبل الشارع ، كما هو كذلك في حق المارة فلا مانع من القول باباحتها ، وذلك لجريان اصالة الإباحة فيها لعدم وجود أصل حاكم كي يكون رافعا لموضوعها .
( 1 ) اى نحو البيع من التصرفات التي تتوقف صحتها على كون الشيء مالا للمتصرف ، فان صحة البيع عند الشيخ مبنى على أن يكون مالا للبائع ولا يكفى مجرد كونه ملكا له لان البيع الشرعي عنده مبادلة مال بمال .
( 2 ) اى اما التصرفات التي لم تدل الأدلة على أن اباحتها مشروطة بكون الشيء المتصرف فيه ملكا ، أو مالا للمتصرف فيمكن القول باباحتها ، والصحيح ان يقال : « بها » .
( 3 ) اى لأصالة الإباحة .
هذا كله في المال المردد ، واما في غيره مما علم قطعا بعدم سبق ملك أحد عليه فان ملكه بأحد الأسباب المملكة من الحيازات ، وغيرها فلا اشكال فيه وان لم يملكه فان أراد ترتب ما يتوقف على الملك فلا يجوز له قطعا ، وان أراد غيره من التصرفات التي لا يتوقف على الملك كاحراق الحطب المباح فلا اشكال في جوازه .