ويمكن عدمه ( 1 ) لان الحلية في الاملاك لا بد لها من سبب محلل ( 2 ) بالاستقراء ( 3 ) ولقوله ( ع ) : « لا يحل مال الا من حيث أحله اللّه » ومبنى الوجهين ( 4 ) :
شرح
( 1 ) اى يمكن عدم القول بإباحة التصرفات ، بأن يقال : بعدم جواز التصرفات حتى غير المتوقفة على الملك .
( 2 ) بصيغة اسم الفاعل .
( 3 ) اى علمنا باستقراء الأحكام الشرعية أن الحلية في الاملاك لا بد أن تكون مستندة إلى سبب محلل شرعي وبلا تحقق هذا السبب لا يمكن الحكم بحلية التصرف فيها . هذا هو الدليل الأول لعدم جواز التصرفات في الاملاك حتى غير المتوقفة على الملك .
الدليل الثاني : قوله : عليه السلام « لا يحل . . . » فان المستفاد منه عدم حلية مال لاحد الا من طريق الأسباب المعهودة التي جعلها اللّه سببا لحلية التصرف في المال كالإباحة ، والحيازة ، والتحجير ، وغيرها من الأسباب المحللة المعهودة شرعا .
( 4 ) اى مبنى وجه حلية التصرفات غير المتوقفة على الملك ، ومبنى وجه عدم حليتها هو أن إباحة التصرف محتاجة إلى السبب الشرعي ، أو أن ملكية الغير مانع عن التصرف ، فعلى الأول لا بد من الالتزام بعدم جواز التصرفات حتى غير المتوقفة على الملك إذ المفروض أن إباحة التصرف متوقفة على السبب الشرعي ، وهو منتف في المقام ولو بحكم اصالة عدم تحقق السبب الشرعي .
وعلى الثاني يلتزم بجواز التصرف إذ المفروض أن الشك في جواز التصرف مسبب عن الشك في وجود المانع ، وهو كون هذا