تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
أن إباحة ( 1 ) التصرف هي المحتاجة إلى السبب فيحرم مع عدمه ( 2 ) ولو بالأصل أو ان حرمة ( 3 ) التصرف محمولة في الأدلة على ملك الغير ، فمع عدم تملك الغير ولو بالأصل ينتفى الحرمة ومن قبيل ما لا يجرى فيه اصالة الإباحة اللحم ( 4 ) المردد بين المذكى والميتة ، فان اصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة حاكمة على اصالتى الإباحة والطهارة . وربما يتخيل ( 5 ) .
شرح
الشيء ملكا للغير فيحكم بعدمه باصالة عدم كونه ملكا للغير . ( 1 ) هذا مبنى الحكم بعدم جواز التصرف . ( 2 ) اى يحرم التصرف مع عدم السبب المحلل ولو كان عدم السبب ثابتا باصالة عدم تحققه عند الشك فيه . ( 3 ) هذا إشارة إلى مبنى الحكم بجواز التصرف . وملخصه : أن موضوع حرمة التصرف في الأدلة هو ملك الغير فعند الشك في كون هذا الشيء ملكا للغير تجرى اصالة عدم كونه ملكا للغير فينفى الحرمة بانتفاء موضوعه . ( 4 ) مبتدأ مؤخر ، اى اللحم المردد بين المذكى والميتة من قبيل ما لا يجرى فيه اصالة الإباحة ، وذلك لأجل وجود الأصل الموضوعي الرافع موضوع اصالة الإباحة ، وهو اصالة عدم التذكية المقتضية للحكم بحرمة اللحم المردد ونجاسته لأن الشك في حليته وطهارته مسبب عن الشك في التذكية فمع احراز عدم التذكية بالاستصحاب يتحقق موضوع الحرمة والنجاسة ، فيرتفع الشك في الحلية والطهارة . ( 5 ) المتخيل صاحب المدارك والذخيرة والفاضل التونى