فيه ( 1 ) بمنزلة قطيع ( 2 ) غنم يعلم اجمالا بوجود محرمات ( 3 ) فيها ثم قامت البينة على تحريم جملة ( 4 ) منها وتحليل جملة ( 5 ) وبقي الشك في جملة ثالثة ( 6 ) لان ( 7 ) مجرد قيام البينة على تحريم البعض لا يوجب العلم ولا الظن بالبراءة من جميع المحرمات .
شرح
( 1 ) أي فيما إذا حصل العلم الاجمالي بوجود محرمات في الشريعة وقامت الامارة على حرمة بعض وبقي بعض آخر مشكوكا .
( 2 ) أي مجموعة من الأغنام .
( 3 ) بأن كانت موطوءة مثلا .
( 4 ) كما إذا قامت البينة على كون الأغنام الموطوءة في الأغنام البيض .
( 5 ) أي قامت البينة على تحليل طائفة من الأغنام كالأغنام السود .
( 6 ) أي شككنا في طائفة ثالثة من الأغنام كالأغنام الصفر هل هي موطوءة أم لا ، وملخص كلامه : كما أن قيام البينة على تحريم طائفة من الأغنام لا يوجب انحلال العلم الاجمالي وجريان البراءة في المشكوكات كذلك فيما نحن فيه فان قيام الامارات على جملة من المحرمات لا يوجب انحلال العلم الاجمالي وجريان البراءة في المشكوكات بل يجب الاحتياط فيها .
( 7 ) هذا تعليل لما ذكرناه من أن قيام البينة على جملة من المحرمات لا يوجب جريان البراءة في المشكوكات .
وملخصه : أن قيام البينة على جملة من المحرمات لا يوجب العلم بفراغ الذمة ولا الظن به من جميع المحرمات لما عرفت من