تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
منها ( 1 ) ومنشأ التوهم المذكور ( 2 ) ملاحظة تعلق الحكم
شرح
المكلف أيضا وانما الشك في مقام الامتثال والتطبيق فالمتعين هو الرجوع إلى قاعدة الاشتغال . ( 1 ) أي من الخبائث مثلا أو كان من المنهيات الواقعية أو يحتمل أن يكون سماع آلات اللهو من الفواحش وأشكل عليه بعض المحشين كالمحقق الآشتياني وغيره بأنه لا يجوز قياس المقام بالشبهات الحكمية لانّ الموضوع الكلى الذي يشك في تحريمه كشرب التتن مثلا وان كان الشك فيه شكا في الحكم الإلهي الكلى إلّا أنه يرجع إلى الشك في صدق الخبيث عليه الذي ثبت تحريمه في الكتاب أو صدق عنوان المنهى عليه الذي ثبت وجوب الانتهاء عنه فهو بهذا الاعتبار يرجع إلى الشك في متعلق الخطاب مع تبيّن نفس الخطاب فيجب الاحتياط فيه . وملخص الكلام : ان هذا التقرير المذكور في الموضوع الكلى المشتبه يدخله في المسألة الثانية وهو اجمال النص لان الموضوع في حرمة الخبائث والفواحش يصير مفهوما مجملا وان كان له افراد معلومة ولا وجه لقياس المقام هو الذي عبارة عن الشبهة الموضوعية بها فان المتوهم في المقام يدعى أن الشارع بيّن حكم الخمر موضوعا ومحمولا ووصل البيان إلى المكلف لكن الشك في كون الموجود من مصاديق الموضوع من جهة اشتباه الموضوعات الخارجية واين هذا من اجمال النص وعدم تبيّن الموضوع في كلام الشارع كي يجرى فيه قبح العقاب بلا بيان . ( 2 ) وهو ان الحكم الكلى مجعول من قبل الشارع ووصل إلى