تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
للعلم باجتناب فرد محرم يحسن ( 1 ) العقاب عليه فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته ( 2 ) ولا بتحريم ( 3 ) خمر يتوقف العلم باجتنابه على اجتنابه بين ( 4 ) هذا الفرد المشتبه وبين الموضوع الكلى المشتبه حكمه
شرح
الاجتناب عن أطراف العلم الاجمالي فقط واما ما كانت الشبهة بدوية فيه فلا مقتضى لوجوب الاجتناب عنه إذ هو ليس معلوم الحرمة ولا مقدمة علمية لوجوب الاجتناب عن الحرمة إذ المفروض انه ليس من أطراف العلم الاجمالي كي يجب الاجتناب عنه بمقتضى العلم بالاجتناب عن الحرام المعلوم بالاجمال في البين ومثاله كما إذا علم اجمالا بنجاسة أحد الكأسين فيجب بحكم العقل الاجتناب من كليهما مقدمة للعلم بالاجتناب عن النجس في البين ، واما إذا انضم اليهما كأس ثالث محتمل النجاسة فالعلم الاجمالي بوجوب النجس في البين لا يوجب الاجتناب عنه أيضا لعدم كونه معلوم الحرمة تفصيلا ولا اجمالا بل هو محتمل النجاسة فالمرجع فيه اصالة البراءة . ( 1 ) أي ما احتمل كونه خمرا لم يعلم كونه خمرا تفصيلا أو من أطراف العلم الاجمالي بالخمر في البين كي يحسن العقاب عليه . ( 2 ) أي بعد عدم العلم التفصيلي بحرمة هذا الموجود المردد بين الخمر والخل مثلا . ( 3 ) أي بعد فرض عدم العلم الاجمالي بتحريم خمر في البين كي يتوقف العلم بالاجتناب عن الخمر المعلوم في البين على اجتناب المحتمل بمعنى بعد عدم كون المحتمل من أطراف العلم الاجمالي . ( 4 ) أي لا فرق بين هذا الفرد المشتبه وملخص الكلام بعد عدم العلم التفصيلي بكون المائع المحتمل خمريته حراما وبعد عدم كونه