تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
فان قلت ( 1 ) ان الضرر محتمل في هذا الفرد المشتبه لاحتمال كونه ( 2 ) محرما فيجب دفعه ( 3 ) قلنا إن أريد بالضرر العقاب وما يجرى مجراه ( 4 ) من الأمور الأخروية فهو ( 5 ) مأمون بحكم العقل
شرح
خمسة أيام أو عشرة يجب عليه الاحتياط والاتيان بالأكثر حتى يحصل العلم بفراغ ذمته فوجوب الاتيان بالأكثر من باب المقدمة العلمية أي لحصول العلم باتيان ما فات منه واقعا وظهر جواب هذا التخيل مما ذكرناه في جواب التوهم المذكور آنفا . وملخصه الشك في المقام ليس في المكلف به مع العلم بأصل التكليف كي يجب الاحتياط بل الشك بالنسبة إلى الأكثر شك في أصل توجه التكليف اليه فتجرى البراءة بالنسبة اليه وسيأتي توضيحه أكثر من هذا كما وعده المصنف في المتن . ( 1 ) حاصله انا سلمنا عدم وصول بيان شرعي من المولى لكن البيان العقلي في المقام موجود ومعه لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان وهو دفع الضرر المحتمل الموجود في ارتكاب الشيء المحتمل حرمته . ( 2 ) أي يحتمل كون المشتبه حراما في الواقع فاحتمال الحرمة الواقعية في ارتكاب المشتبه يلازم احتمال الضرر . ( 3 ) أي دفع الضرر المحتمل . ( 4 ) كطول المكث في الحساب ، وصعب المضي على الصراط وما يقع بعد حضور الموت إلى قيام الساعة ان خصصنا العقاب بما يقع بعد قيام الساعة . ( 5 ) أي العقاب وما يجرى مجراه مدفوع بحكم العقل إذ المفروض عدم وصول بيان من الشارع كي يعاقب العبد على مخالفته فاحتمال
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 139 | الشيخ علي المروجي القزويني