تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
المسألة الثالثة : ( 1 ) أن يدور حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة تعارض النصين ( 2 ) ، وعدم ثبوت ما يكون مرجحا لأحدهما ( 3 ) . والأقوى فيه ( 4 ) أيضا عدم وجوب الاحتياط لعدم الدليل عليه ( 5 ) ما عدا ما تقدم من الوجوه التي عرفت حالها . وبعض ( 6 ) ما ورد في خصوص تعارض النصين ، مثل ما في
شرح
وان شئت فقل : ان يكون الشك في مراد الشارع ، ولا ريب ان الشك هنا في مراده وبيانه وظيفته وان كان منشأ الشك عدم المعرفة بالوضع ، ولا شبهة في أن شأنه رفعه وان كان قد يرتفع بالرجوع إلى غيره من العارف بالوضع وعلائمه أيضا .

[ المسألة الثالثة أن يدور حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة تعارض النصين ]

( 1 ) من المسائل الأربعة في الشبهة الحكمية التحريمية . ( 2 ) كما إذا قام خبر على جواز بيع الميتة ، وقام خبر آخر على حرمته فيدور حكم بيع الميتة بين الحرمة والإباحة فلا يعلم أنه حرام أو جائز ، ومنشأ هذه الشبهة تعارض النصين . ( 3 ) من المرجحات الدلالية أو السندية ، واما إذا كان أحدهما ذا مرجح فيقدم على الآخر . ( 4 ) اى في دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة تعارض النصين . ( 5 ) اى على وجوب الاحتياط عدا الوجوه التي عرفت ضعفها . ( 6 ) اى لا دليل على الاحتياط عدا الخبر الذي ورد في خصوص تعارض النصين الدال بظاهره على وجوب الاحتياط فلا بد من ملاحظته كي نرى انه تام السند والدلالة أم لا .