باجماله فيكون المشكوك في كونه غناء محتمل ( 1 ) الحرمة ، أم كان الاجمال في المراد منه ( 2 ) ، كما إذا شك في شمول الخمر غير المسكر ولم يكن هناك ( 3 ) اطلاق يؤخذ به ، والحكم في ذلك ( 4 ) كله كما في المسألة الأولى .
شرح
فان الاجمال في وضعه حيث لا يعلم أنه صوت مطرب ، أو الصوت الجامع لهما . والاختلاف المذكور في معناه يرجع إلى الأقل ، والأكثر بحيث يكون هنا ما يعلم صدق الغناء عليه شرعا على أي تقدير وانما الشك في صدقه على بعض الأصوات من حيث عدم تبيّن حقيقة الغناء ، كما هو حقه .
( 1 ) خبر لقوله : فيكون أي الصوت الذي يشك في كونه مصداقا للغناء يكون محتمل الحرمة .
( 2 ) أي من اللفظ الدال على متعلق الحكم بأن كان الموضوع له للفظ معلوما لكن كان المراد منه مجملا كالخمر التي قام الاجماع مثلا على حرمتها فإنها معلومة من حيث الوضع إلّا انه يشك فيها من حيث إن المراد منه الخمر المسكر فقط ، أو مطلق الخمر وان لم يكن مسكرا .
( 3 ) أي فيما كان الاجمال في المراد من اللفظ بان لا يكون دليل حرمة الخمر دليلا لفظيا إذ لو كان كذلك مثل « حرمت عليكم الخمر » فيؤخذ باطلاق اللفظ ويدفع الشك باصالة الاطلاق فيحكم بحرمة مطلق الخمر سواء كان مسكرا أم لا .
( 4 ) أي الحكم في دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب - من جهة اجمال النص ، سواء كان الاجمال من جهة الهيئة ، اى من جهة