تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
أصالة الحل إذ لا أصل موضوعي في المقام يقدم على الأصل الحكمي . القسم الثاني : الحلية والحرمة من جهة الشك في طرو مانع عن التذكية كاحتمال الجلل في الشاة مثلا ، وحيث إن التذكية ثبتت بالوجدان فيشك في عروض عنوان مانع عن قبوله للتذكية فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم طرو المانع من التذكية . القسم الثالث أن يكون الشك في الحلية من جهة الشك في قبول الحيوان للتذكية كما لو شك في الحيوان المذبوح في أنه شاة ، أو كلب . وتحقيق الحال فيه يحتاج إلى توضيح معنى التذكية وما يقابلها ، فنقول : قد اختلف في معنى التذكية في أنه أمر وجودي بسيط مسبب عن الذبح بشرائطه نظير الطهارة المسببة عن الوضوء أو الغسل ، أو تنطبق عليه بأن يكون نسبتها إلى الذبح نسبة العنوان إلى المعنون كالتعظيم بالنسبة إلى القيام ، أو أمر مركب بأن يكون التذكية نفس الفعل الخارجي مع شرائطها كما يقال في الوضوء انه نفس الغسلات والمسحات وعلى تقدير كونها مركبة انه مركبة من قطع الأوداج الأربعة بشرائطه الواردة على المحل القابل بأن تكون القابلية شرطا لتأثير الأمور المذكورة أو أنها مركبة من مجموع الأمور المذكورة مع القابلية . إذا عرفت ذلك فنقول : اما على القول بكون التذكية امرا بسيطا فأفاد سيدنا الأستاذ ، والأستاذ الأعظم ان قلنا إن مقتضى الدليل الشرعي وقوع التذكية