شرح
اللحم المذكور مصداقا للطيب أو الخبيث لأجل الشك في مفهومهما ومعه لا يجرى الأصل فيصل المجال إلى الأصل الحكمي .
وملخص كلام الشيخ قدس سره : في هذا الأمر الخامس ان اصالة البراءة انما تجرى في الشبهة الحكمية إذا لم يكن أصل موضوعي جار فيها إذ لا مجال لها معه .
ثم إنه قدس سره بعد ما أفاده من عدم جريان اصالة الحلية فيما إذا شك في حلية لحم وحرمته لوجود اصالة عدم التذكية قال إن الشك في حرمة اللحم على أقسام :
« الأول » : ما كان الشك في الحلية مع العلم بوقوع التذكية بجميع شرائطها عليه فإنه حكم بجريان أصالة الحل فيه .
« الثاني » : ما كان الشك في الحلية مع الشك في قبوله للتذكية ، وقد حكم بجريان اصالة عدم التذكية فيه ثم نقل من المحقق ، والشهيد الثانيين ، التفصيل بين الحلية والطهارة ، ثم أجاب عنهما بأنه لا وجه للتفصيل ثم ذكر وجها آخر عن شارح الروضة للتفصيل المذكور وأجاب عنه .