تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
اللحم المذكور مصداقا للطيب أو الخبيث لأجل الشك في مفهومهما ومعه لا يجرى الأصل فيصل المجال إلى الأصل الحكمي . وملخص كلام الشيخ قدس سره : في هذا الأمر الخامس ان اصالة البراءة انما تجرى في الشبهة الحكمية إذا لم يكن أصل موضوعي جار فيها إذ لا مجال لها معه . ثم إنه قدس سره بعد ما أفاده من عدم جريان اصالة الحلية فيما إذا شك في حلية لحم وحرمته لوجود اصالة عدم التذكية قال إن الشك في حرمة اللحم على أقسام : « الأول » : ما كان الشك في الحلية مع العلم بوقوع التذكية بجميع شرائطها عليه فإنه حكم بجريان أصالة الحل فيه . « الثاني » : ما كان الشك في الحلية مع الشك في قبوله للتذكية ، وقد حكم بجريان اصالة عدم التذكية فيه ثم نقل من المحقق ، والشهيد الثانيين ، التفصيل بين الحلية والطهارة ، ثم أجاب عنهما بأنه لا وجه للتفصيل ثم ذكر وجها آخر عن شارح الروضة للتفصيل المذكور وأجاب عنه .

التحقيق

ان الشك في حرمة اللحم تارة يكون من جهة الشبهة الموضوعية ، وأخرى بلحاظ الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية على أقسام : القسم الأول : ما لو كان الشك في أن الحيوان المذبوح شاة ، أو أرنب مع العلم بوقوع التذكية عليه ، والظاهر عدم المانع من جريان