تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
الينا ثابت بالأدلة المذكورة ( 1 ) . وحينئذ ( 2 ) فان أمكن الرجوع اليهما ( 3 ) على وجه يحصل العلم بهما ( 4 ) بحكم أو الظن الخاص به ( 5 ) فهو ، وإلّا ( 6 ) فالمتبع هو الرجوع اليهما على وجه يحصل
شرح
( 1 ) وهي الكتاب والسنة بل الضرورة والأخبار المتواترة . ( 2 ) اي حينما ثبت بقاء وجوب العمل بالكتاب والسنة بالنسبة الينا أيضا . ( 3 ) اي إلى الكتاب والسنة . ( 4 ) اي بسبب الكتاب والسنة بان كانت دلالة القرآن قطعية وكانت الاخبار متواترة بحيث حصل منهما العلم باحكام اللّه الصادرة عنهم ( ع ) . ( 5 ) اي أن يحصل بسبب الكتاب والسنة الظن الخاص بحكم اللّه بان قام دليل خاص على حجية الظن الحاصل منهما . ( 6 ) اي ان لم يحصل العلم منهما وكذا لم يحصل الظن الخاص منهما بالحكم فالمتبع هو الرجوع إلى مطلق الظن الحاصل من الكتاب والسنة . وملخص كلامه : انه حينما ثبت وجوب العمل علينا بالكتاب والسنة فان حصل العلم منهما بحكم اللّه الواقعي بان كانت دلالة القرآن قطعية وكانت الاخبار متواترة ، أو محفوفة بالقرائن بحيث حصل العلم منهما بالاحكام تعين الرجوع اليهما ومعه لا يصل المجال إلى الرجوع إلى الظن ، وان لم يحصل العلم منهما بل حصل الظن ، وقام دليل خاص على اعتبار هذا الظن تعين الرجوع اليه ، ومع وجوده لا يصل المجال إلى الرجوع إلى الظن المطلق . وان