إذا اقتضى ( 1 ) الأصل الشرطية أو الجزئية . الثالث : ما ذكره بعض ( 2 ) المحققين من المعاصرين في حاشيته على المعالم لاثبات حجية الظن الحاصل من الخبر لا مطلقا ( 3 ) . وقد لخصناه ( 4 ) لطوله .
وملخصه : ان وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت بالاجماع ، بل الضرورة والأخبار المتواترة ( 5 ) وبقاء هذا التكليف ( 6 ) بالنسبة
شرح
الحجية غير الموجبة له والدليل المذكور على تقدير دلالته على حجية الخبر ليس بحد يثبت حجية الخبر الموجبة لطرح الأصل .
( 1 ) هذا إشارة إلى الخلاف الواقع بين القوم بان مقتضى القاعدة الأولية هل هو الاشتغال في مهيات العبادات والعمل بالاحتياط فيما شك في جزئيته وشرطيته أو البراءة فيها فان الدليل المذكور من الفاضل التونى الذي يقتضى وجوب الاحتياط لا يدل على حجية الخبر بحيث يثبت به الاجزاء والشرائط خصوصا على مبنى الاشتغال في مهيات العبادات وقد عرفت وجه الخصوصية آنفا .
( 2 ) وهو الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين .
( 3 ) اي لا لاثبات حجية مطلق الظن ولو من غير الخبر .
( 4 ) اي ذكرنا ملخص كلامه لا عينه لأنه كان طويلا .
( 5 ) اي ان الاجماع والضرورة والأخبار المتواترة قامت على وجوب العمل بالكتاب والسنة .
( 6 ) اي وجوب العمل بالكتاب والسنة لم ينسخ بل هو باق بالنسبة الينا أيضا بمعنى نحن أيضا كالموجودين في صدر الاسلام مكلفون في العمل بالكتاب والسنة .