فاللازم حينئذ ( 1 ) أما الاحتياط والعمل ( 2 ) بكل خبر دل على جزئية شئ أو شرطيته ، واما العمل ( 3 ) بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية أو الشرطية ، إلّا أن يقال ( 4 ) : ان المظنون الصدور من الاخبار هو الجامع لما ذكر ( 5 ) من الشروط . وثانيا ، ان مقتضى
شرح
في ساير الكتب كان العلم الاجمالي بحاله ، وهذا دليل على وجود العلم الاجمالي الأعم وإلّا لم يبق علم بعد عزل تلك الطائفة الخاصة التي يحتمل انحصار المعلوم بالاجمال في الاخبار فيها .
( 1 ) أي حين كون مورد العلم الاجمالي جميع الأخبار لا الطائفة الخاصة منها فقط .
( 2 ) بيان للاحتياط .
( 3 ) هذا بعد عدم امكان الاحتياط التام ، أو تعسره ، أو قيام دليل آخر على عدم وجوبه من الاجماع .
( 4 ) دفاعا من الفاضل التوني بان ما ظن صدوره من الاخبار منحصر بما هو الجامع المشروط المتقدمة ، واما غيره من الاخبار فلا يظن بصدوره اذن فليس كلام التوني مخالفا لما ذكرناه من الاحتياط الناقص في العمل بالخبر ، غاية الأمر ان الفاضل التوني يدّعى أن الاخبار التي لا تكون جامعة للشروط التي ذكرناها لا تكون مظنونة الصدور .
( 5 ) وهو أن يكون الخبر مذكورا في الكتب المعتمدة للشيعة مع عمل جمع به من غير رد ظاهر ، فالخبر إذا كان بهذا الوصف يكون مظنون الصدور .