كثيرة ( 1 ) وحينئذ ( 2 ) فاللازم أولا الاحتياط ( 3 ) ومع تعذره « 4 » أو تعسره ( 5 ) أو قيام الدليل على عدم وجوبه ( 6 ) يرجع إلى ما ( 7 ) أفاد الظن بصدور الحكم الشرعي التكليفي عن الحجة عليه السلام
شرح
والمناط كل المناط هو وجوب العمل بالتكاليف المعلومة اجمالا ومن الظاهر أن العلم الاجمالي بالتكاليف لا ينحصر أطرافه بالاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة بل هو حاصل في مجموع ما بأيدينا من الاخبار والأمارات الظنية الأخرى كالشهرة والاجماع المنقول وغيرها وعليه فهذا الوجه انما يفيد وجوب الاحتياط في أطراف جميع الطرق والأمارات الظنية الكاشفة عن أحكام اللّه الواقعية الصادرة من الأئمة لا في أطراف خصوص الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة .
( 1 ) وليس هذه التكاليف كلها مختصة بمضامين الاخبار التي بأيدينا بل بعضها كانت موجودة في الاخبار التي لم تصل الينا .
( 2 ) أي حينما عرفت ان العلم الاجمالي بالاحكام الواقعية لا ينحصر أطرافه بمضامين هذه الأخبار الموجودة بأيدينا .
( 3 ) أي الاحتياط التام بالاتيان بجميع المحتملات .
( 4 ) بان لا يكون الاحتياط ممكنا بحيث يوجب اختلال النظام .
( 5 ) أو كان ممكنا ولكن كان متعسرا .
( 6 ) أي على عدم وجوب الاحتياط كما إذا قام اجماع عليه .
( 7 ) أي يرجع إلى مطلق الطرق والامارات التي توجب الظن بصدور الحكم الشرعي .