لان تحصيل الواقع ( 1 ) الذي يجب العمل به إذا لم يمكن على وجه العلم تعين المصير إلى الظن في تعيينه ( 2 ) ، توصلا ( 3 ) إلى العمل بالاخبار الصادرة بل ربما يدعى وجوب العمل بكل واحد منها ( 4 ) مع عدم المعارض والعمل بمظنون الصدور ( 5 ) أو بمظنون المطابقة
شرح
غير جائز أو غير واجب للاجماع أو لاستلزامه العسر فيجب العمل بكل خبر مظنون الصدور .
( 1 ) أي تحصيل الاخبار الصادرة من الأئمة ( ع ) التي يجب العمل بها إذا لم يمكن العلم بها تعين العمل بمظنون الصدور منها .
( 2 ) أي في تعيين الواقع الذي هو عبارة عن الاخبار الصادرة .
( 3 ) أي انما تعين المصير إلى الظن ووجب العمل به إذ لو لم نعمل به لم نتوصل إلى الاخبار التي نعلم بصدورها فالعمل بالظن لأجل ادراك الاخبار الصادرة عن المعصوم واقعا .
( 4 ) أي من الاخبار وان لم تكن ظنية الصدور وانما تعين العمل بالخبر الظني فيما إذا كانا متعارضين .
وملخص هذه الدعوى هو عدم اختصاص وجوب العمل بالاخبار المظنون صدورها بل يجب العمل بكل خبر وان كان محتمل الصدور وذلك للعلم بكوننا مكلفين بالعمل بالاخبار الصادرة منهم عليهم السلام ، فيجب العمل بالجميع احرازا لفراغ ذمتنا بمقتضى قاعدة اشتغال اليقين يقتضى البراءة اليقينية .
( 5 ) أي هذا الذي ذكرناه من العمل بكل خبر انما هو في غير المتعارضين ، واما في المتعارضين فيجب العمل بما هو مظنون