تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
بصدوره بالتواتر أو بالقرينة ، وبعضهم ( 1 ) من حيث كونه ظانا بصدوره قاطعا بحجية هذا الظن ، فإذا لم يحصل لنا العلم بصدوره ( 2 ) ولا العلم بحجية الظن الحاصل منه ، أو علمنا بخطاء من يعمل به لأجل مطلق الظن ( 3 ) أو احتملنا خطاءه ( 4 ) فلا يجوز ( 5 ) لنا العمل بذلك الخبر تبعا للمجمعين . الرابع دليل العقل وهو من وجوه ، بعضها مختص باثبات حجية
شرح
( 1 ) اي بعض المجمعين يعملون بخبر من حيث إنه مظنون الصدور بعد كونهم قاطعين بحجية الظن بالصدور . ( 2 ) اي إذا لم يحصل العلم بصدور الخبر الذي اتفقوا على العمل به ولم يحصل العلم بحجية الظن بصدوره الحاصل من عمل المتفقين به كي يعمل به من باب حجية الظن الخاص . ( 3 ) كما إذا عمل شخص بخبر الواحد من باب العمل بالظن المطلق لتمامية مقدمات الانسداد عنده ، ونحن نرى عدم تماميته وخطأ هذا الشخص . ( 4 ) بان لم يثبت عندنا تمامية الانسداد ، وكذا عدم تماميته ، وهو عمل به معتقدا بتماميته ولكن حيث انا من المتوقفين فيه نحتمل خطاءه . ( 5 ) جواب لقوله : « فإذا لم يحصل لنا العلم بصدوره » وملخص الكلام : ان مجرد الاتفاق العملي حيث إنه لا يدل على جهة عمل المجمعين ، ولا يدل على ثبوت جهة عملهم عندنا أيضا فلا يدل على حجية خبر الواحد بالنسبة الينا أيضا .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 49 | الشيخ علي المروجي القزويني