ألا ترى ( 1 ) انه لو اتفق جماعة يعلم برضاء الإمام عليه السلام بعملهم على النظر إلى امرأة ، لكن يعلم أو يحتمل أن يكون وجه نظرهم كونها زوجة لبعضهم ، واما لآخر ، وبنتا لثالث ، وأم زوجة لرابع ، وبنت زوجة لخامس ، وهكذا ( 2 ) فهل يجوز لغيرهم ( 3 ) ممن لا محرمية بينها ( 4 ) وبينه ان ينظر إليها من ( 5 ) جهة اتفاق الجماعة الكاشف
شرح
وقوع العمل وحقيقته كي يعلم أن عمل المتفقين مستند إلى تلك الجهة فان عمل المجمعين بخبر الواحد لا يدل على أنهم عملوا به من حيث إنه خبر واحد لاحتمال كون العمل مستندا إلى جهات مختلفة أخرى من كونه محفوفا بالقرائن وغيره وإذا لم يدل نفس العمل على جهة العمل وملاكه لم يكن العمل بالخبر الواحد حجة .
( 1 ) هذا شاهد لما ذكره من أن الشرط في الاتفاق العملي ان يكون وجه عمل المجمعين معلوما .
( 2 ) بان تكون أختا للشخص السادس الذي ينظر إليها .
( 3 ) أي هل يجوز النظر لغير الجماعة الذين يعلم برضاء الإمام عليه السلام ان ينظروا إليها .
( 4 ) أي لا محرمية بين الامرأة المنظورة إليها وبين الناظر إليها .
( 5 ) أي ان يكون جواز نظرهم إلى المرأة مستندا إلى اتفاق الجماعة . . .
وملخص الكلام : ان اتفاقهم على النظر إلى امرأة وان كان كاشفا عن رضاء المعصوم ( ع ) ان ينظروا إليها لكن لا يكشف عن