فلا بد في الاتفاق ( 1 ) العملي من العلم بالجهة والحيثية ( 2 ) التي اتفق المجمعون على ايقاع الفعل من تلك الجهة والحيثية ومرجع هذا ( 3 ) إلى وجوب احراز الموضوع في الحكم الشرعي ( 4 ) المستفاد من الفعل . ففيما نحن فيه ( 5 ) إذا علم بان بعض المجمعين يعملون بخبر من حيث علمه ( 6 )
شرح
بالنسبة الينا ما لم يحصل لنا أيضا العلم بصدوره ، أو العلم بحجية الخبر المظنون صدوره .
( 1 ) اي في حجية الاتفاق العملي .
( 2 ) بان يعلم أن الجهة في اتفاقهم على العمل بخبر الواحد مثلا هو كونه خبرا واحدا وليس له جهة أخرى .
( 3 ) اي مرجع ما ذكرنا من أنه لا بد من العلم بالجهة إلى وجوب احراز الموضوع فان غاية ما يستفاد من الاتفاق العملي هو جواز النظر ، واما موضوعه هل هو عنوان الامّ أو البنت ، أو غيرهما فلا بد من احرازه ، وفيما نحن فيه غاية ما يستفاد من الاتفاق العملي جواز العمل ، واما موضوعه هل هو عنوان خبر الواحد ، أو عنوان وثاقة الراوي ، أو عدالته ، فلا بد من احرازه كي يمكن ان يحكم بحجية خبر الواحد مطلقا ، أو خبر الثقة ، أو خبر العادل ، ومجرد العمل به لا يدل على تعيين عنوان العمل ، وجهته .
( 4 ) وهو جواز العمل المستفاد من عمل المجمعين .
( 5 ) الذي هو حجية خبر الواحد .
( 6 ) اي علم بعض المجمعين بصدور الخبر بسبب كونه متواترا ، أو محفوفا بالقرينة .