الأخر ( 1 ) فهذا ( 2 ) لا ينفعنا الا في حجية ما علم اتفاق الفرقة على العمل به بالخصوص وليس يوجد ذلك ( 3 ) في الاخبار الا نادرا خصوصا مع ما ترى من رد بعض المشايخ ، كالصدوق والشيخ ، بعض الأخبار المروية في الكتب المعتبرة ، بضعف ( 4 ) السند أو بمخالفة
شرح
الكتب فان بعضهم اعتبر في الراوي العدالة ، وبعضهم اكتفى بوثاقته ، وعمل جماعة ثالثة بها لزعم كونها حجة من باب الظن المطلق الذي هو حجة من باب الانسداد .
( 1 ) بان عمل بعضهم بخبر الواحد باعتقاد ان شرط العمل بالخبر هو وثاقة الراوي وهذا الخبر يطرح عند من يرى اعتبار عدالة الراوي ، أو اعتبار كون الخبر محفوفا بالقرينة .
( 2 ) أي الاجماع المدعى لا ينفع إلّا في حجية الخبر الذي علم أن الفرقة كلهم عملوا به ولا يدل على المدعى وهو حجية جميع الأخبار الموجودة في الكتب المشهورة .
( 3 ) أي لا يوجد الخبر الذي علم اتفاق الفرقة به بين الاخبار الا نادرا .
( 4 ) الجار متعلق بقوله : « رد » والحاصل ان مع رد بعض المشايخ بعض الأخبار بضعف السند أو بكونه مخالفا للاجماع كيف يتحقق اتفاق الفرقة على العمل بخبر الواحد فلا يبقى في الاخبار الا نادرا ان يعلم بعمل الفرقة بالخبر فكون هذا الخبر بالخصوص حجة لا يفيد المدعى لان دعوانا حجية جميع الأخبار الموجودة في الكتب لا خصوص الخبر النادر .