عبارة ( 1 ) الشيخ المتقدمة عن العدة ، فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيد ( 2 ) قدس اللّه اسرارهما ، وفيه : أولا ، انه ان أريد ثبوت الاتفاق على العمل بكل واحد من أخبار هذه الكتب فهو مما علم خلافه ( 3 ) بالعيان وان أريد ثبوت الاتفاق على العمل بها ( 4 ) في الجملة ( 5 ) على اختلاف العاملين في شروط العمل ( 6 ) حتى يجوز أن يكون المعمول به عند بعضهم مطروحا عند
شرح
( 1 ) وهي قوله : اني وجدت الفرقة مجتمعة على العمل بهذه الاخبار التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في أصولهم .
( 2 ) لان السيد أيضا يعتقد بحجية الخبر الموجود في الكتب الأربعة .
( 3 ) إذ لم يثبت الاتفاق من العلماء على العمل بكل واحد من الاخبار الموجودة في الكتب الأربعة وقد تقدم سابقا ان القميين استثنوا كثيرا من اخبار نوادر الحكمة مع كونه من الكتب المشهورة .
وابن الوليد استثنى من روايات العبيدي ما يرويها عن يونس مع نقلها في الكتب المشهورة .
( 4 ) أي بالاخبار المودعة في الكتب المشهورة .
( 5 ) أي بنحو الموجبة الجزئية بمعنى ثبوت الاتفاق على العمل ببعض الاخبار الموجودة فيها .
( 6 ) حيث إن شرط العمل بالاخبار الموجودة في الكتب عند بعض العاملين بها كونها قطعية الصدور ، اما بالتواتر أو بالاحتفاف بالقرائن الموجبة للعلم بالصدور بحيث لو لم يكن كذلك لم يعمل بها .
وشرط العمل عند جماعة أخرى من العاملين بها كونها من الظنون