مناف ( 1 ) للسياق فان سياق الرواية أب عن التخصيص لأنه ( 2 ) ظاهر في الحصر ، وليس الشبهة الموضوعية من الحلال البين ( 3 ) ،
شرح
لان الشبهة الحكمية التحريمية في غاية القلة بالنسبة إلى الموضوعية التحريمية .
أقول : لا يخفى أنّ هذا إذا كان الاخراج بعناوين عديدة واما إذا كان بعنوان واحد فلا يكون من تخصيص الأكثر ولو كان المخرج ذا افراد كثيرة .
الوجه الثاني : ما أشار اليه بقوله : ( مناف للسياق . . . ) أي تخصيص عموم الشبهات الحكمية مناف لسياق الرواية إذ ظاهر قوله ( ص ) « انما الأمور ثلاثة » حلال بيّن ، وحرام بيّن ، والمشتبهات ، هو الحصر الحقيقي بحيث ينفى وجود الأمر الرابع فلو استثنى الشبهات الموضوعية عن الشبهات لكانت قسما رابعا ولم ينحصر الأمور في الثلاثة إذ المفروض انها ليست من الحلال البيّن ، ولا الحرام البيّن فإذا لم تكن داخلة في الشبهات فتكون هي قسما رابعا ، وهو خلاف الحصر المستفاد من كلمة « انما » .
( 1 ) خبر لقوله : « وتخصيصه » .
( 2 ) أي سياق الرواية ظاهر في الحصر كما هو المستفاد من كلمة « انّما » .
( 3 ) ولا من الحرام البيّن فلو لم يكن داخلا تحت المشتبهات لكان قسما رابعا وهو خلاف الحصر المستفاد من كلمة « انما »