الشارع ( 1 ) فتأمل ( 2 ) . ويؤيد « 3 » ما ذكرنا من أن النبوي ليس واردا في مقام الالزام ( 4 ) بترك الشبهات أمور
شرح
( 1 ) ملخص الكلام : أن ترك البحث والفحص عن الخبر المشهور والاخذ بالخبر الشاذ الذي فيه الريب أخذ بما هو مشكوك الحجية ففيه احتمال العقاب فيجب طرحه والاخذ بالمشهور الذي لا ريب فيه لكونه مقطوع الحجية بحكم العقل ويكون النبوي ارشادا اليه .
( 2 ) لعله إشارة إلى أنّ الاخذ بالخبر الشاذ أخذ بالطريق المنصوب من قبل الشارع لكونه حجة بالفرض من غير جهة ابتلائه بالمعارض المشهور فلا يتم الفرق المذكور بينه وبين ما نحن فيه من وجوب الاحتياط فيه ورجحانه فيما نحن فيه من الشبهة التحريمية الحكمية .
ويمكن أن يكون إشارة إلى أن ما ذكره من المناسبة بعيد عن ظاهر الرواية .
ويمكن أن يكون إشارة إلى أن النبي ( ص ) بيّن في اخبار التثليث وجه الامر بترك الشبهات وهو استلزام ارتكابها الدخول في الحرام ، وهو لا يختلف باختلاف المقامات حتى يقتضى الامر الوجوب في بعض المقامات والاستحباب في مقام آخر بل اما هو مقتض للوجوب مطلقا أو مقتض للاستحباب مطلقا . واللّه العالم .
( 3 ) من هنا شرع لذكر مؤيدات لعدم كون النبوي ظاهرا في وجوب الاحتياط .
( 4 ) كي يكون دليلا للاخبارى بل هو ارشاد إلى الرجحان المطلق المشترك بين الوجوب والاستحباب فيتبع فيهما ما يرشد اليه فيكون