نعم ( 1 ) يظهر من المحقق في المعارج اعتبار ( 2 ) اسناد النبوي « دع ما يريبك » حيث ( 3 ) اقتصر في رده ( 4 ) على أنه خبر واحد لا يعدل ( 5 ) عليه في الأصول ، وان الزام المكلف بالاثقل مظنة الريبة . وما ذكره ( 6 ) محل تأمل لمنع كون المسألة أصولية ،
شرح
( 1 ) استدراك عما ذكره من ضعف جميع الروايات المتقدمة سندا . وملخص الاستدراك انه يظهر من المعارج سند النبوي معتبر .
( 2 ) فاعل لقوله : « يظهر » أي يظهر حجية سند النبوي .
( 3 ) هذا بيان لمنشا الظهور أي انما قلنا بأن الظاهر من المحقق اعتبار سند النبوي لأنه لم يستشكل في سنده بل اقتصر في رده بوجوه ثلاثة : الأول ان النبوي خبر واحد . الثاني : ان خبر الواحد لا يعتمد عليه في المسألة الأصولية ، ومسألة الاحتياط مسألة أصولية وأشار اليهما لمصنف بقوله : انه خبر واحد . الثالث أن ايجاب الاحتياط على العبد يكون الزام المكلف بالاثقل أي ايقاعه في المشقة وايقاعه في المشقة مظنة للريب إذ لعل اللّه تعالى لا يرضى بذلك فيدل النبوي على عكس المقصود وهو وجوب ترك الاحتياط بقوله : دع ما يريبك وأشار إلى هذا الوجه بقوله : ان الزام المكلف . . .
( 4 ) أي في رد النبوي .
( 5 ) أي لا يعتمد عليه .
( 6 ) أي ما ذكر المحقق في رد النبوي محل تأمل . هذا جواب من الدليل الثاني للمحقق أي نمنع كون مسألة الاحتياط مسألة أصولية بل هي مسألة فقهية لرجوع البحث فيها إلى البحث عن عوارض فعل