تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
ثم منع ( 1 ) كون النبوي من الاخبار الآحاد المجردة لان مضمونه ( 2 ) هو ترك الشبهة يمكن دعوى تواتره ، ثم منع ( 3 ) عدم اعتبار الآحاد في المسألة الأصولية . اما ذكره ( 4 ) من أن الزام المكلف بالاثقل الخ فيه أن الالزام ( 5 ) من هذا الامر
شرح
المكلف بلا واسطة ، وقد ذكره القوم فرقا بين المسائل الأصولية والفقهية أي قالوا أن المسألة الفقهية ما يعرض على فعل المكلف بلا واسطة ومسألة الاحتياط هكذا فإنه يقال : ان كل مشكوك الحكم في الواقع باحتمال كونه جزء في الواقع يجب الاتيان به في الظاهر . ( 1 ) هذا جواب عن الدليل الأول الذي ذكره المحقق . وحاصله : انا نمنع كون النبوي من الاخبار الآحاد المجردة عن القرائن بل الأخبار الواردة بهذا المضمون يمكن دعوى تواترها ، وهذا ما يسمى بالتواتر المعنوي ، ويقابله التواتر اللفظي ، والاجمالي وقد عرفت الفرق بينها سابقا . ( 2 ) أي مضمون النبوي . ( 3 ) وهذا أيضا جواب عن الدليل الثاني الذي ذكره المحقق أي لا نسلم عدم حجية الخبر الواحد في المسألة الأصولية . نعم هو لا يكون حجة في أصول الدين ، ومحل الكلام أصول الفقه . ( 4 ) أي ما ذكره المحقق . ( 5 ) أي الزام المكلف بالاثقل انما جاء من قبل الامر بالاحتياط المستفاد من قوله : « دع ما يريبك » ومعه فلا ريب في جواز الزامه وهذا جواب عن الدليل الثالث الذي ذكره المحقق ، وتوضيحه : أن ايجاب الاحتياط انما يكون ريبة وشكا إذا لم يدل عليه النبوي وغيره