فلا ريب فيه ( 1 ) الرابعة ( 2 ) اخبار التثليث « 3 » المروية عن النبي ( ص ) والوصي وبعض الأئمة ( 4 ) عليهم السلام ففي مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في الخبرين المتعارضين بعد الامر بالاخذ بالمشهور منهما ( 5 ) وترك الشاذ النادر معللا ( 6 ) بقوله : « فان المجمع عليه لا ريب فيه » وقوله ( 7 ) : « انما الأمور ثلاثة امر بين رشده ( 8 ) فيتبع ، امر بين غيه ( 9 ) فيجتنب ، وامر مشكل « 10 » يرد
شرح
من الأدلة ، واما مع الدلالة عليه فيكون معلوما لا مشكوكا .
( 1 ) أي في الزام المكلف بالاثقل .
( 2 ) أي الطائفة الرابعة من الاخبار التي استدل بها على وجوب الاحتياط .
( 3 ) انما سمّى بالتثليث لتقسيم الأمور فيها إلى ثلاثة : بيّن رشده ، وبين غيّه ، وأمر مشتبه .
( 4 ) أي كأبي عبد اللّه ( ع ) .
( 5 ) أي من الخبرين حيث قال ( ع ) : « خذ بما اشتهر بين أصحابك » .
( 6 ) أي ذكر التعليل لوجوب الاخذ بالخبر المشهور ، وترك الخبر الشاذ بأن الجمع عليه أي الخبر المشهور لا ريب في صدوره عن المعصوم ، ومفهومه أن الخبر الشاذ فيه ريب .
( 7 ) عطف على قوله : « الامر » اى بعد قوله : انما الأمور . . .
( 8 ) كالخبر المشهور .
( 9 ) كالخبر المخالف للكتاب والسنة القطعية .
( 10 ) كالخبر الشاذ .