تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
لخصوص الطلب غير الالزامى لان المقصود منه بيان أعلى مراتب الاحتياط ( 1 ) لا ( 2 ) جميع مراتبها ،
شرح
خصوص وجوب الاحتياط ، ولا خصوص استحباب الاحتياط ، ولا الطلب الارشادى القدر المشترك بينهما بل المراد منه بيان أعلى مراتب الاحتياط ، وأوفاه برعاية احتمال الواقع بأنه في أي مرتبة من الاحتياط روعيت فهي في محلها فالامر بالاحتياط في تلك المرتبة أمر استحبابي . أفاد المحقق الآشتياني ( قدس سره ) في شرح العبارة بأن يحمل الرواية على إرادة مرتبة خاصة من الاحتياط وهي أعلى مراتبه وأوفاه برعاية احتمال الواقع في جميع موارده ، وهذه أتم المراتب وأكملها ، وتنزيل الدين بمنزلة الأخ ربما يعيّن هذا المعنى حيث إنه يقتضى كمال الاهتمام بشأنه وأن أي مرتبة من الاحتياط روعيت فهي في محلها . فتأمل حتى لا يختلط عليك الفرق بين هذا المعنى والقدر المشترك وخصوص الوجوب في جميع الموارد وخصوص الاستحباب في جميعها فإنه لا يخلو عن غموض . ( 1 ) أي أنه حسن في أي مرتبة من المراتب ولو في موارد عدم وجوب الاحتياط كالاحتياط في الشبهة الموضوعية مطلقا ، والحكمية الوجوبية التي اعترف الاخبارى بعدم وجوب الاحتياط فيها . ( 2 ) أي لا يكون المراد من الامر المذكور بالاحتياط جميع مراتب الاحتياط كي يحمل الامر على الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب .