تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
موارد وجوب الاحتياط فيحمل ( 1 ) على الارشاد أو على الطلب المشترك بين الوجوب والندب وحينئذ ( 2 ) فلا ينافي ( 3 ) وجوبه في بعض الموارد وعدم وجوبه في بعض آخر ( 4 ) لان تأكد الطلب الارشادى وعدمه بحسب المصلحة الموجودة في الفعل ( 5 ) لان
شرح
( 1 ) أي يحمل الامر بالاحتياط على الارشاد إلى رجحان الاحتياط وعلى تقدير كونه مولويا يحمل على الطلب الذي هو القدر المشترك وبين الوجوب والندب . ( 2 ) أي حين إذا كان الامر بالاحتياط للارشاد كأنه . جواب عن سؤال مقدر ، وحاصله : أن الامر في الرواية كيف يحمل على ارشاد الرجحان ، والحال أن الاحتياط واجب في بعض الموارد كالشبهة البدوية في المكلف به ، وأطراف العلم الاجمالي . وملخص الجواب : أن حمل الامر على الارشاد لا ينافي كون الاحتياط واجبا في بعض الموارد ومستحبا في موارد أخر لان الارشاد يتأكد بتأكد المصلحة الموجودة في المرشد اليه فإذا كانت المصلحة ملزمة بحيث لا يرضى المرشد بفوتها فيكون الامر ارشادا إلى الوجوب اى إلى أن المرشد لا يرضى بتركه ، وإذا كانت غير ملزمة فيكون المرشد راضيا بتركها فيكون أمره ارشادا إلى رجحانه . ( 3 ) أي لا ينافي حمل الامر على الارشاد وجوب الاحتياط بعض الموارد كموارد العلم الاجمالي الذي وجب الاحتياط فيه . ( 4 ) أي لا ينافي حمل الامر على الارشاد وجوب الاحتياط في بعض الفحص . ( 5 ) إذا كانت المصلحة الموجودة في الفعل مؤكدة فيكون الطلب
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 435 | الشيخ علي المروجي القزويني