واما عن ( 1 ) رواية الأمالي فبعدم دلالتها على الوجوب للزوم ( 2 ) اخراج أكثر موارد الشبهة وهي الشبهة الموضوعية مطلقا والحكمية الوجوبية والحمل ( 3 ) على الاستحباب أيضا ( 4 ) مستلزم لاخراج
شرح
لا بد أن يكون مستحبا بمقتضى السنخية الموجودة بين العلة والمعلول .
وملخص الكلام : أنّ الموثقة على تقدير كون مورد السؤال شبهة حكمية لا تدل على وجوب الاحتياط بل تدل على أن المغرب تتحقق بذهاب الحمرة المشرقية والتعبير عن المطلب المذكور بلفظ الاحتياط وكلمة أرى الظاهر في الاستحباب انما هو لأجل التقية .
( 1 ) أي أما الجواب « عن رواية . . . »
( 2 ) أي انما قلنا إن رواية الأمالي لا تدل على الوجوب إذ لو حمل الامر في الرواية على الوجوب للزم تخصيص أكثر موارد الشبهة عن الرواية كالشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية الوجوبية لعدم وجوب الاحتياط فيها باتفاق الأخباريين وهو كما ترى .
( 3 ) أي حمل الامر « فاحتط » في الرواية على الاستحباب فيوجب أن لا تشمل الرواية الموارد التي وجب الاحتياط فيها كموارد العلم الاجمالي والشبهات البدوية قبل الفحص فتخصص بغيرها والحال أن ظاهر الرواية أبية عن التخصيص .
( 4 ) أي كما أن حمل الامر في الرواية على وجوب الاحتياط مستلزم لتخصيصها كذلك حملها على استحباب الاحتياط أيضا مستلزم للتخصيص .