عدمه لا ( 1 ) أن المغرب لا يدخل مع تحقق الاستتار ، كما أن ( 2 ) قوله : « أرى لك » يستشم منه رائحة الاستحباب فلعل التعبير به ( 3 ) مع وجوب التأخير من جهة التقية وحينئذ ( 4 ) فتوجيه ( 5 ) الحكم بالاحتياط لا يدل إلّا على رجحانه ( 6 ) .
شرح
اي زوال احتمال عدم استتار القرص أي الامر بالانتظار لأجل حصول الجزم بالاستتار .
( 1 ) أي لا يكون الوجه في أمر الإمام عليه السلام بتأخير الصلاة والافطار إلى أن تذهب الحمرة أنّ المغرب لا يتحقق مع استتار القرص كي ينافي مذهبه .
( 2 ) أي كما أن هذا التعبير - حيث عبر بلفظ « أرى » ولم يأمر بالانتظار كي تذهب الحمرة المشرقية - لأجل التباس الامر على العامة بأن التأخير والانتظار إلى ذهاب الحمرة المشرقية مستحب كذلك الامر بالاحتياط لأجل التباس الامر عليهم .
( 3 ) أي التعبير بلفظ « أرى » مع أنه ظاهر في الاستحباب وتأخير الصلاة والافطار واجب انما هو لأجل التقية .
( 4 ) أي حين إذ كان « أرى » ظاهرا في الاستحباب .
( 5 ) أي تعليل الحكم بالانتظار - بقوله : أرى لك أن تنتظر - على أنه مقتضى الاحتياط .
( 6 ) أي على رجحان الاحتياط لانّه علة للحكم بالانتظار الذي هو حكم استحبابي بمقتضى ظاهر لفظ « أرى » فإذا كان المعلول حكما استحبابيا فلا بد أن يكون علته أيضا هكذا أي علة المستحب