فبأن ظاهرها ( 1 ) الاستحباب . والظاهر أن مراده ( 2 ) بالاحتياط من حيث الشبهة الموضوعية لاحتمال ( 3 ) عدم استتار القرص وكون الحمرة المرتفعة امارة عليها ( 4 ) لان ( 5 ) إرادة الاحتياط في الشبهة الحكمية بعيدة عن منصب الإمام ( ع )
شرح
( 1 ) منشأ الظهور هو قوله عليه السلام « أرى لك » فان المتفاهم العرفي من هذه الجملة هو الاستحباب لا الالزام فتكون الموثقة أجنبية عن المقام نعم في خصوص المورد مقتضى الاستصحاب وقاعدة الاشتغال هو الاحتياط وهو لا يرتبط بالموثقة .
( 2 ) أي مراد الإمام ( ع ) من الاحتياط في قوله : « فعليكم بالاحتياط » هو الاحتياط في الشبهة الموضوعية بمعنى أن السائل كان عالما بالحكم الشرعي اعني جواز الافطار والصلاة عند استتار القرص لكن أشكل عليه الامر لأجل الاشتباه في الاستتار لحيلولة جبل بينه وبين القرص وغيره من الأمور الخارجية الموجبة للاشتباه في استتار القرص .
( 3 ) تعليل لكون الشبهة موضوعية . أي يحتمل السائل عدم استتار القرص ، ويحتمل أن تكون الحمرة المرتفعة فوق الجبل علامة على أن القرص غير مستتر ، والإمام ( ع ) يأمره بالاحتياط .
( 4 ) أي على القرص ، وتأنيث الضمير باعتبار أن القرص هي الشمس أي الحمرة المرتفعة امارة على عدم استتار الشمس .
( 5 ) هذا تعليل لما ادعاه من الظهور حيث قال الظاهر أن مراده بالاحتياط . . . أي انما قلنا إن الظاهر أن مراد الإمام ( ع ) الاحتياط