تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
لأنه ( 1 ) لا يقرر ( 2 ) الجاهل بالحكم على جهله ، ولا ريب أن الانتظار مع الشك في الاستتار واجب لأنه ( 3 ) مقتضى استصحاب عدم الليل ، والاشتغال ( 4 ) بالصوم ، وقاعدة الاشتغال بالصلاة ( 5 ) ،
شرح
في الشبهة الموضوعية لان الاحتياط في الشبهة الحكمية . . . بل وظيفته إزالة الشبهة عن الجاهل بالحكم بان يقول أنّ الغروب يحصل بالاستتار ، أو ذهاب الحمرة المشرقية . ( 1 ) أي الامام لا يثبّت الجاهل على جهله بل يزيل جهله بالحكم والامر باحتياط تقرير الجاهل على جهله . ( 2 ) مضارع من باب التفعيل بمعنى التثبيت قرره أي ثبّته . ( 3 ) أي وجوب الانتظار والاحتياط مقتضى استصحاب عدم الليل فإنه لا يعلم هل تحقق الليل كي يفطر صومه ويصلى صلاته فان استصحاب عدم الليل مقتض لعدم جواز الافطار والصلاة بل يجب عليه الانتظار كي يعلم بدخول الليل . ( 4 ) أي وجوب الانتظار مقتضى استصحاب الاشتغال بالصوم حيث إنه إذا كان القرص مستترا فلا يشتغل ذمته بالصوم وإذا لم يكن مستترا فذمته مشغولة به فان استصحاب اشتغال ذمته مقتض لان ينتظر ولا يفطر عند الشك في تحقق الاستتار . ( 5 ) أي وجوب الانتظار مقتضى قاعدة الاشتغال حيث إنه إذا أتى بصلاة المغرب عند الشك في الاستتار يشك في فراغ ذمته ومقتضى قاعدة الاشتغال عدم جواز الدخول فيها والانتظار حتى يعلم بدخول الوقت . ان قلت : ان مقتضى الأصل وان كان وجوب الاحتياط إلّا أن