تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
نحن فيه وان ( 1 ) أريد من الاحتياط الاحتراز عن الفتوى فيها ( 2 ) أصلا حتى بالاحتياط
شرح
يقاس عليه ما نحن فيه الذي لا يتمكن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال والتعلّم . ( 1 ) أي ان أراد عليه السلام بقوله : « فعليكم بالاحتياط » الاحتراز عن الفتوى في مقابل الفتوى بالاحتياط بان يحتاط في مثل المسألة ويتوقف ولم يفتى بشيء حتى بالاحتياط . ( 2 ) أي في الواقعة أي إذا سئل منكم حكم واقعة ولا تعلمون حكمه من الوجوب والحرمة حتى الاحتياط اسكتوا عن القول نفيا واثباتا ولا تتكلموا حتى على نحو الاحتياط في الفتوى أي يجب عليكم ترك الافتاء مطلقا من غير فرق بين الافتاء بالحكم الواقعي والظاهري حتى الفتوى بالاحتياط . وملخص الكلام أن في قوله « فعليكم بالاحتياط » في فرض كون السؤال عن حكم الواقعة يحتمل الوجهان . أحدهما : أنه يجب الافتاء بالاحتياط . ثانيهما ترك الافتاء مطلقا من غير فرق بين الافتاء بالحكم الظاهري والواقعي حتى الفتوى بالاحتياط وهذا ما يسمونه الاحتياط في الفتوى .

« تنبيهان »

الأول : بيان الفرق بين الأقل والأكثر الارتباطيين والاستقلاليين

فنقول : ان في الأقل والأكثر الارتباطيين لا يكون الأقل واجبا نفسيا بالاستقلال على تقدير وجوب الأكثر كالصلاة بالنسبة إلى التسليم فان الصلاة الفاقد له على تقدير كونه جزءاً للصلاة لا تكون واجبة