تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
التحريمية ليس مثلا ( 1 ) لمورد الرواية لأن الشك فيه ( 2 ) في أصل التكليف . هذا ( 3 ) مع أن ظاهر ( 4 ) الرواية التمكن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال . ولا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط في هذه الواقعة الشخصية ( 5 ) حتى يتعلم المسألة لما تستقبل ( 6 ) من الوقائع . ومنه ( 7 ) يظهر أنه ان كان المشار اليه
شرح
( 1 ) أي ما نحن فيه ليس مماثلا لمورد الرواية . ( 2 ) أي في مورد الرواية والشك فيما نحن في المكلف به . ( 3 ) هذا إشارة إلى الاشكال الثالث . وملخصه : ان مورد الصحيحة هو كون المكلف متمكنا من تحصيل العلم بحكم الواقعة ومحل الكلام هو ما لا يمكن تحصيل العلم بالواقعة فلا يمكن التمسك بالصحيحة لمورد البحث . ( 4 ) حيث قال : « فعليكم الاحتياط حتى تسألوا وتعلموا » فان هذه الجملة ظاهرة في أن وجوب الاحتياط يكون فيما لو تمكن المكلف من السؤال وتحصيل العلم . ( 5 ) التي يمكن تحصيل العلم فيها بحكم الواقعة بل نقول بوجوب الاحتياط في كل شبهة حكمية يمكن رفع الشبهة فيها بالسؤال عن أهل الذكر وانما نقول بعدم وجوبه فيما لا يمكن تحصيل العلم ورفع الشبهة . ( 6 ) أي للوقائع الآتية . ( 7 ) أي من الجواب الأخير . وهو الفرق بين حال التمكن من
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 423 | الشيخ علي المروجي القزويني