بهذا ( 1 ) هو السؤال ( 2 ) عن حكم الواقعة كما هو الثاني من شقى الترديد ( 3 ) فان أريد بالاحتياط ( 4 ) فيه الافتاء لم ينفع ( 5 ) فيما
شرح
الاستعلام وبين حال عدمه بان يقال : ان مورد الرواية صورة التمكن من الاستعلام . قال صاحب الكفاية في شرح قوله : « ومنه يظهر . . . » يعني مما ذكرنا من كون مورد الرواية هي الأقل والأكثر الارتباطيان أو الاستقلاليان يظهر ان ما نحن فيه ليس مماثلا لمورد الرواية لان ما نحن فيه هو الشبهة البدوية فلا وجه لسراية الاحتياط اليه سواء كان المراد منه هو الافتاء بالاحتياط أو الاحتياط في الفتوى .
( 1 ) أي بقوله عليه السلام : « إذا أصبتم بمثل هذا » .
( 2 ) فيكون معنى الرواية إذا سئل منكم حكم مثل هذه المسألة ولا تعلمون حكمها فعليكم بالاحتياط حتى تعلموا حكمها بالسؤال .
( 3 ) قد تقدم منه سابقا الشق الأول من الترديد حيث قال لان المشار اليه في قوله عليه السلام : « بمثل هذا » اما نفس واقعة الصيد واما ان يكون السؤال عن حكمها والشق الأول من الترديد هو نفس واقعة الصيد والشق الثاني منه هو السؤال عن حكم الواقعة .
( 4 ) أي ان أراد عليه السلام بقوله : « فعليكم بالاحتياط فيما إذا أصبتم بمثل هذا » وجوب الاحتياط في الفتوى فيكون معنى الرواية على هذا إذا سئل منكم بمثل هذا السؤال الذي لا تعلمون حكمه فيجب عليكم الافتاء بالاحتياط حتى تعلموا حكم الواقعة .
( 5 ) والوجه في عدم النفع هو ان الرواية على هذا تدل على وجوب الافتاء بالاحتياط عند التمكن من استعلام حكم الواقعة ولا