مما ثبت التكليف فيه في الجملة ( 1 ) لأجل هذه الصحيحة وغيرها لم تكن ما نحن فيه من الشبهة ( 2 ) مماثلا له ( 3 ) لعدم ثبوت التكليف ( 4 ) فيه رأسا . وان جعلنا ( 5 ) المورد من قبيل الشك في متعلق التكليف ( 6 ) وهو ( 7 ) المكلف به
شرح
الاستقلاليين .
( 1 ) أي ثبت أصل التكليف وانما تردد متعلقه بين الأقل والأكثر .
( 2 ) التحريمية .
( 3 ) أي لمورد الرواية .
( 4 ) أي فيما نحن فيه إذ المفروض ان البحث فيما نحن فيه في الشبهة البدوية التي يكون الشك فيها في أصل التكليف ولا علم بثبوته .
( 5 ) عطف على قوله : « فان جعلنا المورد . . . » أي ان جعلنا مورد السؤال في الصحيحة وهو جزاء الصيد .
( 6 ) بان يكون الشك في وجوب الجزاء على كل منهما أو جزاء واحد على كليهما من قبيل الشك في المكلف به بعد العلم بأصل التكليف وهو يتصور إذا قلنا بوجوب اعطاء نفس البدنة فالشك في مورد السؤال يرجع إلى الأقل والأكثر الارتباطيين لأنه يدور الامر بين وجوب اعطاء تمام البدنة على كل منهما أو نصفها وعلى تقدير كون الواجب هو تمام البدنة لا يجزى الأقل ولا يسقط التكليف ولو بمقدار الأقل نظير تردد اجزاء الصلاة بين الأقل والأكثر .
( 7 ) أي متعلق التكليف عبارة عن المكلف به كالصلاة التي هي متعلق الوجوب .