تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
الدين المردد بين الأقل والأكثر وقضاء الفوائت المرددة ( 1 ) والاحتياط في مثل هذا ( 2 ) غير لازم بالاتفاق لأنه شك في الوجوب وعلى تقدير ( 3 ) قولنا بوجوب الاحتياط في مورد الرواية وأمثاله ( 4 )
شرح
( 1 ) بين الأقل والأكثر كما إذا لم يعلم المكلف بان ما فات منه هل صلاة الصبح فقط أو هي مع الظهرين . فان الاتيان بالأقل في المثالين مجز بمقداره على تقدير وجوب الأكثر لكون المثالين من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليين وانما مثل بمثالين لان الوجوب في المثال الأول توصلي ، وفي المثال الثاني تعبدي . ( 2 ) أي الاحتياط فيما يكون نظير أداء الدين وقضاء الفوائت المرددة من الشبهة الوجوبية لا يكون واجبا باتفاق الأخباريين فالصحيحة في موردها لم يعمل بها هذا هو الاشكال الأول على الصحيحة الذي قد عرفته . ( 3 ) هذا إشارة على الاشكال الثاني وملخصه كما عرفته آنفا أنا لو سلمنا وجوب الاحتياط - في مورد الرواية الذي يرجع إلى الأقل والأكثر الاستقلاليين في الشبهة الوجوبية وأمثالها من الشبهات الوجوبية - لأجل دلالة الصحيحة وغيرها من الأدلة عليه إلّا أنه اجنبيّ عن المقام لان مورد الصحيحة هو ما إذا علم أصل التكليف وتردد متعلقه بين الأقل والأكثر بخلاف مورد البحث التي هي شبهة تحريمية فإنه شبهة بدوية لم يسبق العلم بالتكليف في موردها فيمكن الالتزام بوجوب الاحتياط في مورد الصحيحة للعلم الاجمالي المذكور وعدم الالتزام به في المقام لكون الشبهة فيه بدوية . ( 4 ) من الشبهات الوجوبية الدائرة امرها بين الأقل والأكثر