لان المشار اليه في قوله عليه السلام ( 1 ) بمثل هذا ما نفس واقعة الصيد وأما أن يكون ( 2 ) السؤال عن حكمها .
وعلى الأول ( 3 ) فان جعلنا المورد ( 4 ) من قبيل الشك في التكليف بمعنى أن وجوب نصف الجزاء على كل واحد متيقن ويشك في وجوب النصف الآخر عليه ( 5 ) فيكون ( 6 ) من قبيل وجوب أداء
شرح
هو ما إذا علم بالتكليف في الجملة وان تردد متعلقه بين الأقل والأكثر .
( 1 ) أي في قوله ( ع ) إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط . . . أي إذا أصبتم بمثل هذه الواقعة المشكوك حكمها التي دار أمرها بين الأقل والأكثر .
( 2 ) أي يكون المشار اليه في قوله ( ع ) بمثل هذا السؤال عن حكمها أي إذا أصبتم بمثل هذا السؤال عن حكم المسألة التي لا تعلمون حكمها كما لا تعلمون حكم هذه المسألة فعليكم بالاحتياط .
( 3 ) بأن يكون المشار اليه نفس الواقعة .
( 4 ) أي مورد السؤال وهو وجوب الجزاء .
( 5 ) أي على كل واحد منهما ، وقد عرفت أن كونه من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليين مبنيّ على أن نقول : بوجوب اعطاء قيمة البدنة في صورة اشتراك الشخصين في الصيد . واما بناء على وجوب اعطاء نفس البدنة فيكون من قبيل الارتباطيين إذ نصف الجزاء ليس بمتيقن الوجوب على تقدير وجوب الجزاء على كل منهما فلا يكون نصف الجزاء واجبا استقلاليا .
( 6 ) أي يكون ما نحن فيه من قبيل وجوب أداء الدين . . .