فإذا وجب التوقف هنا ( 1 ) وجب فيما لا نص فيه بالاجماع المركب . فتأمل ( 2 ) . مع أن ( 3 ) أن جميع موارد الشبهة التي
شرح
والاحتياط فيما تعارض فيه نصان قال به فيما لا نص فيه أيضا فمع تعارضهما وتساقطهما يبقى سائر الأخبار العامة من الطرفين على حالهما من المعارضة فلا وجه لتخصيص أحدهما بالآخر ويشير إلى هذا المعنى قوله : « يوجد في أدلة التوقف ما لا يكون أعم منه . . . »
وثانيهما : أن يريد فرض وجود مورد تشمله اخبار التوقف دون قوله عليه السلام كل شيء مطلق وهو ما تعارض فيه نصان فإذا شملته اخبار التوقف ووجب فيه التوقف وجب فيما لا نص فيه بالاجماع المركب فلا يصح تخصيص الأخبار المذكورة بالخبر المذكور . ويشير إلى هذا المعنى أيضا قوله : يشمله أدلة التوقف ولعلّ هذا المعنى أظهر بالنسبة إلى عبارة المصنف ، رحمه اللّه .
( 1 ) أي في مورد تعارض النصّين وجب التوقف في مورد فقدان النص بالاجماع المركب فان كل من يقول بالاحتياط في أحد الموضعين يقول به في الآخر ومن يقول بعدم الاحتياط في أحدهما يقول به في الآخر فلم يفصل الأمة بين أنواع الشبهات التحريمية .
وان شئت فقل : ان كلّا من المثبت والنافي يتفق في عدم التفصيل بين أنواع الشبهات فالالتزام بالتفصيل خرق للاجماع المركب .
( 2 ) لعله إشارة إلى عدم تمامية الاجماع المركب فلم يثبت أنّ كل من يقول بالاحتياط في مورد تعارض النصين يقول به في مورد فقدان النص أيضا .
( 3 ) حاصله انا لا نسلم أن يكون قوله ( ع ) كل شيء مطلق أخص