تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
والتحقيق في الجواب ما ذكرنا ( 1 ) . الثالثة : ما دل على وجوب الاحتياط وهي كثيرة ، منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجلين أصابا ( 2 ) صيدا وهما محرمان الجزاء ( 3 ) بينهما أو على كل واحد منهما جزاء قال : بل عليهما أن يجزى ( 4 ) كل واحد منهما الصيد فقلت : ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك ( 5 ) فلم أدر ما ( 6 ) عليه قال إذا أصبتم
شرح
الافتاء عملا من الاعمال قضية أخرى قد وقع الشك فيها . إلّا انها باعتبار كون الافتاء عملا من الاعمال مشكوكة الحكم تكون موردا لأدلة البراءة وباعتبار كونه حكما من الاحكام تكون موردا لاخبار التوقف لكونها موردا للشبهة التحريمية وكون القضية الثانية موردا لاخبار البراءة والتوقف لا يستلزم كون القضية الأولى أيضا موردا لهما . ويمكن أن يكون إشارة إلى أن حرمة الافتاء بغير العلم ليس مشتبهة بل هو معلومة بأدلة حرمة التشريع . ويمكن أن يكون إشارة إلى أن الامر في الافتاء دائر بين الوجوب والحرمة لا بين الحرمة وغير الوجوب . ( 1 ) بأن اخبار التوقف ارشادية ولا تعارض اخبار البراءة فلاحظ .

[ الطائفة الثالثة ما دل على وجوب الاحتياط ]

( 2 ) أي اشتركا في صيد حال الاحرام . ( 3 ) أي هل يجب عليهما كفارة واحدة . ( 4 ) من الجزاء أي كل واحد منهما يكفر صيدا . ( 5 ) أي عن حكم ما إذا أصاب الرجلان صيدا . ( 6 ) أي ما علمت أنه هل يجب عليهما جزاء واحد أو يجب على كل واحد منهما جزاء .