يختار أدلة وجوب الاحتراز عن الشبهات .
ومنها : أن اخبار البراءة أخص لاختصاصها بمجهول الحلية والحرمة ، واخبار التوقف تشمل كل شبهة ( 1 ) فتخصص ( 2 ) بأخبار البراءة .
وفيه ما تقدم من أن أكثر أدلة البراءة بالإضافة إلى هذه الأخبار من قبيل الأصل والدليل ( 3 ) ، وما يبقى ( 4 ) فإن كان ظاهره الاختصاص بالشبهة الحكمية التحريمية مثل قوله ( ع ) : « كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى « 5 » فيوجد ( 6 ) في أدلة التوقف ما ( 7 ) لا يكون أعم
شرح
( 1 ) سواء كانت الشبهة تحريمية أو وجوبية .
وملخص هذا الجواب : أنّ أخبار البراءة مختصة بالشبهة التحريمية وأخبار التوقف تشمل الشبهة التحريمية والوجوبية فتكون اخبار البراءة اخصّ من اخبار التوقف فتخصص اخبار التوقف بها .
( 2 ) أي تخصص اخبار التوقف .
( 3 ) كما أن الدليل رافع لموضوع الأصل كذلك أدلة البراءة رافعة لموضوع اخبار التوقف .
( 4 ) أي باقي أدلة البراءة التي لا تكون رافعة لموضوع أخبار التوقف بل تكون معارضة لها كما عرفت .
( 5 ) حيث إنه دال على إباحة ما يحتمل التحريم من الشبهات التحريمية .
( 6 ) أي فيدخل في أدلة التوقف .
( 7 ) أي المورد الذي لا تشمله أدلة البراءة