الواقع ، لا على ( 1 ) التكليف المحتمل على فرض وجوده فلا يصلح القاعدة ( 2 ) لورودها على قاعدة القبح المذكورة ، بل قاعدة القبح واردة عليها .
لأنها ( 3 ) فرع احتمال الضرر اعني العقاب ، ولا احتمال ( 4 ) بعد
شرح
( 1 ) أي لا يعاقب المكلف على مخالفة التكليف المحتمل على فرض وجوده في الواقع بل تجرى البراءة من التكليف المحتمل .
( 2 ) أي لا يصلح أن تكون قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ووجه عدم الصلاحية أنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل انما هو في مورد يحتمل فيه الضرر وذلك انما يكون فيما ثبت العقاب ببيان الشارع للتكليف لكن المكلف تردد بين الامرين كما في الشبهة المحصورة ، كالإناءين المشتبهين أو كالشك في وجوب الظهر أو الجمعة الشبهة الخالية عن العلم الاجمالي التي لم يثبت فيها تكليف أصلا فلا احتمال للعقاب والضرر فيها بعد حكم العقل بقبح المؤاخذة من غير بيان وبعد حكم العقل بذلك ترتفع صغرى قاعدة الضرر ، وبارتفاع الصغرى ترتفع القاعدة .
( 3 ) أي قاعدة دفع الضرر المحتمل متفرعة على احتمال الضرر حتى يحرز صغرى القاعدة ويترتب عليها كبراها ولا مجال لها فيما لا يحتمل فيه الضرر .
( 4 ) أي احتمال الضرر منتف بعد جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فتكون هذه القاعدة واردة على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل .